لا يسر اجماله إلى العام يؤخذ بالمتقين منه ويرجع في الزائد المشكوك إلى العموم كما هو الشأن عند الشك في اجمال المخصص المنفصل.
وأشار إلى الوجه الثاني الذي أفاده بصورة التأييد للوجه الأول بقوله.
ويؤيد إرادة الأعم من الإجازة الصحيحة السابقة (الخ)،، وحاصله أن رواية زرارة المذكورة في الكتاب تدل على اعتبار إذن المولى في نكاح العبد و طلاقه، حيث قال عليه السلام المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بإذن سيده ولفظ الإذن ولو فرض عدم اطلاقها على الإذن المتأخر بالخصوص ولكنه قابل لأن يحمل على خصوص الإذن السابق وقابل لأن يحمل على الأعم ورواية الواردة في صحة نكاح العبد الواقع بغير إذن المولى إذا تعقب بإجازة المولى تكون قرينة على إرادة الأعم في رواية زرارة، وذلك لأن ما ورد في صحة نكاحه عند التعقب بالإجازة يصير مبنيا للمراد من الإذن الذي اعتبر في رواية زرارة وإن المراد به هو الأعم من الإذن اللاحق.
فإن قلت المذكور في رواية زرارة هو اشتراط نكاح العبد وطلاقه معا بإذن المولى فكما ورد بدليلي آخر كفاية الإذن المتأخر في صحة نكاحه كذلك ورد دليل آخر في عدم صحة طلاقه بإذن المتأخر فيمكن أن يجعل ذاك الدليل قرينة على خصوص الإذن السابق من رواية زرارة إذ ليس جعل ما ورد من كفاية الإذن المتأخر في صحة النكاح قرينة على إرادة الأعم من الإذن السابق أولى من جعل ما ورد من عدم الكفاية إذن المتأخر في صحة طلاقه قرينة على إرادة الإذن السابق.
قلت هذه المعارضة يتم لو كانت رواية زرارة مسوقة لبيان اشتراط طلاق العبد ونكاحه بإذن المولى، وليس كذلك بل إنما هي مسوقة لبيان نفي استقلال العبد في الطلاق ويلزمه توقف طلاقه على إذن المولى لكن هذا اللازم