كالقبول بالنسبة إلى الايجاب إذ لم يعهد من أحد توهم كونه كاشفا عن تحقق الأثر من حين تمامية الايجاب مع امكان فرض ثمرة مهمة في كاشفيته كما في باب الإجارة مثلما إذا فرض تأخر القبول عن الايجاب بمقدار زمان لا يضر بالموالاة العرفية كدقيقة أو أكثر وفرض منافع معتدة بها للعين المستأجرة في هذا المقدار إذ على النقل تكون المنافع للمؤجر وعلى الكشف للمستأجر لكن لم يعهد القول بالكشف فيه،، وكالقبض في الهبة والصرف والسلم حيث لم ينقل فيه أيضا البحث عن الكشف والنقل، وبعض الأمور وقع فيه البحث المذكور: فلا بد أولا من ضابط به يمتاز ما يقع فيه البحث عما لا يقع لكي يظهر أن الرضا في عقد المكره من أي قسم من القسمين ثم بعد تبين كونه مما يقع فيه البحث: يبحث عن كونه ناقلا أو كاشفا فهنا مقامان الأول في بيان الضابط وهو على ما حدده في جامع المقاصد عبارة عن كلما له نظر إلى الأمر المتقدم ويكون بوجوده مصلحا له وموجبا لقلبه عن حالة إلى حالة أخرى (وبعبارة أخرى) يكون كمفيض الحياة والروح في الأمر المتقدم (وبعبارة ثالثة) تكون نسبته إلى الأمر المتقدم كنسبة الحاكم إلى المحكوم في كونه شارحا ومفسرا له فهو مما يقع فيه البحث عن الكشف والنقل وذلك كالإجازة في المعاملة الفضولية حيث إنها ناظرة إلى تصحيح ما صدر عن الفضول من المعاملة ومفيض الحياة إليها بعد إن كانت ميتة لولا الإجازة وكأداء المالك زكاته إذا باع الجنس الزكوي قبل اخراج زكاته إذ للساعي (ح) أن يتبع المال الزكوي أينما يجده إلا إذا أدى المالك ما فيه من الزكاة من عين آخر من أعيان أمواله فيكون أدائه للزكاة عن عين آخر ناظرا ومصححا لما صدر منه من البيع المتقدم ونظائر ذلك كثيرة في الفقه من أول الطهارة إلى آخر الديات و نقل شيخنا الأستاذ دام ظله عن بعض مشايخه وهو الشيخ محمد باقر الأصفهاني
(٤٧٣)