الصادرة عن الشخص تتقوم بأمور (الأول) اللفظ الصادر عنه لو كانت بالقول أو الفعل الذي يقع به الانشاء لو كانت بالمعاطاة (الثاني) قصد معناه بأن يكون مريدا لمعناه ومستعملا للفظ في معناه حين التلفظ لا أن يكون تلفظه بلا قصد المعنى والاستعمال (الثالث) أن يكون منشيا للمعاملة بذلك الاستعمال بحيث أخذ الاستعمال آلة للانشاء (الرابع) تلك المعاملة المنشئة بانشائه، والفرق بين الثالث والرابع هو الفرق بين المصدر وبين اسمه وإن الثالث معنى المصدر والرابع اسم المصدر.
إذا تبين ذلك: فنقول الأمران الأولان يكونان من ناحية السبب أما الأول منهما فواضح، وأما الثاني فلأن قصد المعنى واستعمال اللفظ فيه أي القاء المعنى بكسوة اللفظ يكون سببا وآلة للانشاء فيعد من ناحية السبب و الأمران الآخران من ناحية المسبب، أما الأخير منهما أعني المعاملة المنشئة بالمعنى الاسم المصدري، فواضح، وأما الأمر الثالث فكذلك أيضا، حيث إنك عرفت عدم التفاوت بينه وبين الأخير إلا بالاعتبار، حيث إن المعنى المنشأ باعتبار انتسابه إلى الفاعل ايجاد وباعتباره في نفسه وجود كما لا يخفى.
وعلى هذا فإذا كان النهي راجعا إلى أحد الأمرين الأولين أو إليهما معا فلا يقتضي الفساد، وإذا كان راجعا إلى الآخرين. أو إلى أحدهما فيوجب الفساد، فلا بد من ملاحظة ما يكون العبد منهيا عنه حتى يظهر أنه النهي عنه هل هو راجع إلى ناحية أو إلى ناحية المسبب.
فنقول ما ثبت نهيه عنه أمور ما كان تصرفا منه في سلطان المولى وما كان راجعا إلى نفسه فعلا، أو يتبع به بعد عتقه وما كان راجعا إلى الغير مثل توكله عن الغير في مباشرته لايقاع صيغة عقد أو ايقاع أو توكله على نحو الوكيل المفوض، أما ما كان منه تصرفا في سلطان المولى وذلك كبيع ما بيده من