قدس الله سره بأنه أنحاها من أول الطهارة إلى بعض مسائل الحج في زمان بالغ إلى أربعة أشهر وكان هذا من إحاطته في الفقه، وكلما كان بنفس وجوده له المدخلية في التأثير بلا نظر له في تصحيح الأمر المتقدم لا أنه بما هو هو دخيل في التأثير.
المقام الثاني في أن الرضا في عقد المكره هل هو كاشف أو ناقل، وفيه (وجهان) أقواهما الأول،، وذلك لدلالة ما يدل على كاشفية الإجازة في باب الفضولي على كاشفية الرضا أيضا،، وذلك لا لأجل مقايسة عقد المكره بالفضولي حتى يقال بأنه قياس. بل لأن الأحكام الثابتة في باب المعاملات على أقسام (فمنها) ما تكون ثابتة لها بما هي عقد أو ايقاع، بلا دخل لعنوان المعاوضة في ثبوتها (ومنها) ما تكون ثابتة لخصوص البيع مثلا والمستفاد مما دل على كاشفية الإجازة في باب الفضولي هو أن الإجازة بما هي إجازة لا أنها بما هي إجازة للعقد الفضولي كاشفة،، وكذا ما دل على نفوذ بيع المال الزكوي إذا أدى المالك زكاته بعد البيع من غير عين الزكوي فإنه أيضا يدل على أن الأمر المتأخر كاشف عن صحة الأمر المتقدم لا بما هو بيع،، وهذا هو المراد بقول المصنف قده إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية هو الثاني.
قوله قده وفيه أن مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه (الخ) ربما يقال بأنه لو لم يكن مفاد العقد السابق النقل من حينه لكن مع ذلك مقتضى القاعدة هو الكشف، وذلك لتفكيك النقل الانشائي عن النقل الواقعي،، وتوضيحه أن البايع ببيعه ينشأ البيع ويكون منشئه حاصلا بانشائه تعلق به الامضاء الشرعي أم لا، إلا أنه لما لم يكن ممن بيده الاعتبار لا يترتب على منشئه الحاصل بانشائه أثر ما لم