مملوك بل كل عبد فهو ملوك فالمملوك صفة للعبد جيئ به للتوضيح ويكون قرينة بحكم وحدة السياق على أن جملة لا يقدر على شئ أيضا تكون كذلك.
والحاصل أن الآية المباركة في نفسها بقرينة كلمة (مملوك) مضافا إلى الاستشهاد الإمام عليه السلام بها في رواية زرارة ظاهرة في كون جملة لا يقدر توضيحيا لا احترازيا وبهذا سقط القول الأول بفساد مدركه وهو توهم كون الجملة احترازيا كما لا يخفى هذا بالنسبة إلى ما يحتمل في جملة لا يقدر، وأما بالنسبة إلى احتمالي كلمة شئ فالمتعين فيها أيضا هو الشئ المعتد به، و ذلك للظهور العرفي مضافا إلى تطبيق الإمام عليه السلام إياه على الطلاق في قوله عليه السلام فشئ الطلاق: إذ الظاهر منه أن ما كان مثل الطلاق مما يكون معتدا به يكون مرادا من كلمة شئ فما لا يعتد به من الأشياء يخرج عن عموم الشئ وبهذا يسقط القول الثاني أيضا فساد مدركه، وهو توهم إرادة العموم من كلمة شئ من جهة مساوقتها مع الوجود وتبين صحة القول المختار وهو منع العبد عن كل قوله أو فعل معتد به سواء كان تصرفا في سلطان المولى أم لا، وسواء كان في التكليف أو في الوضع، وسواك كان عن نفسه أو عن غيره.
وسواء كان مما يتبع به بعد عتقه أم لا.
بقي الكلام في أن منعه ن التصرف عن غيره هل يعم ما إذا كان بنحو التوكل في ايقاع عقد أو ايقاع إذا كان وكيلا في نفس اجراء الصيغة محضا أو يختص بما إذا كان من قبيل الوكيل المفوض، والحق هو الأول وتنقيحه يتوقف على بيان أمور: (الأول) قد مر مرارا أن النبي عن المعاملات إنما يقتضي فسادها لو كان راجعا إلى مرحلة المسبب لا إلى مرحلة السبب (الثاني) في بيان المراد من السبب والمسبب وتمييز كل عن الآخر، فنقول المعاملة