المصدري بمقارنة الرضا ونتيجة هذا التقييد هو اعتبار الرضا في ناحية السبب في الجملة في مقابل الخالي عن الرضا رأسا،، ضرورة أن دخل الرضا في تحقق معنى الاسم المصدري واعتبار مقارنة تحققه بالرضا لا يجامع مع فقد الرضا عن السبب مطلقا سواء كان مقارنا أو سابقا أو لاحقا بل محيص عن وجوده في ناحية السبب في الجملة في مقابل السلب المطلق وأما أنه لا بد من أن يكون مع السبب فلا (و ح) تصير نتيجة اعتبار مقارنة المعنى الاسم المصدري مع الرضا متكفلا لاعتبار الرضا في الجملة في المعنى المصدري و اعتباره مقارنا مع الاسم المصدري يكون نتيجة تقييد المطلقات بحديث الرفع ونظائره فيكون اعتبار دخل الرضا في المعنى المصدري نتيجة ذاك التقييد بعينه فظهر أن المطلقات بضم حديث الرفع إليها تنتج صحة معاملة المكره عند التعقب بالرضا وهذا هو المراد في قوله (قده) فالاطلاقات بعد التقييد تثبت؟ التأثير لمجموع العقد المكره عليه والرضا به لاحقا (الخ).
قوله قده إلا أن يقال إن أدلة الاكراه كما ترفع السببية المستقلة (الخ) لما قال إن السببية الناقصة تثبت للعقد من ناحية دليل رفع الاكراه ولا يعقل أن تصير مرفوعة بحديث الرفع أراد منع ذلك بدعوى أن السببية الناقصة أيضا مستفادة من المطلقات إلا أنها بعد تقييدها بمؤدى حديث الرفع،، والحاصل أن المطلقات هي المثبتة لحكم الاكراه لكن بعد التقييد كما أن دليل المثبت لحكم الكل هو بنفسه يكون مثبتا لجزئية الجزء وإن شئت فقل إن المطلقات بعد التقييد تدل على كون المركب من العقد والرضا سببا تاما نفي الاكراه يدل على كون الرضا جزء آخر. وهذا الذي يستفاد من المطلقات أعني جزئية العقد للسبب يصير مرفوعا بدليل نفي الاكراه لأنه ليس