لما عرفت من أن ما عدا حديث الرفع الذي يكون متحد المال معه يكون في عرضه فلا يصح جعل ما في عرضه مقيدا للمطلقات أولا ثم تجعل النتيجة الحاصلة محكومة بحديث الرفع ثانيا على ما بيناه.
والحاصل أن حديث الرفع يدل على ارتفاع الحكم الثابت لولا الاكراه إذا وقع عن الاكراه لا على ارتفاع الحكم الثابت عند طرو الاكراه لكن السببية المستقلة ثابتة للعقد لولا الاكراه والسببية الناقصة وجزئية السبب ثابتة له بالنظر إلى الاكراه فيكون الأول مرتفعا بدليل رفع الاكراه دون الأخير.
فإن قلت هب أن السببية الناقصة لا ترتفع بدليل رفع الاكراه بمعنى أن حديث الرفع لا يكون ناظرا إلى رفعها إلا أنه لا دليل على اثباتها أيضا لأن المفروض دلالة المطلقات على السببية المستقلة وهي ارتفعت بتقييدها بحديث الرفع ونظائرها وليس في البين ما يدل على ثبوت السببية الناقصة لا في تلك المطلقات وذلك ظاهر بعد فرض كون مفادها اثبات السببية التامة ولا في غيرها لكون المفروض انحصار الأدلة بالمطلقات ومع عدم قيام ما يدل على صحة العقد المتعقب بالرضاء وكون العقد جزء السبب منها لا بد من الرجوع إلى أصالة الفساد وهذا هو المراد بقوله قده ولكن يرد على هذا أن مقتضى حكومة الحديث (الخ) وأجاب عنه بقوله اللهم أن يقال (الخ).
وحاصله أن المطلقات بعد تقييدها بحديث الرفع وما بمعناه تفيد صحة العقد الصادر عن المكره إذا تعقب بالرضاء ولا يحتاج إلى دليل آخر ولا إلى القول بكون المطلقات بنفسها متكلفة لحكم المكره،، وتوضيحه أنك قد عرفت أن دليل الاكراه رافع لحكم المطلقات المتكلفة لاثبات صحة البيع بالمعنى الاسم المصدري في صورة الاكراه وموجب لتقييد المعنى الاسم