مناسبة موجبة لتوهم ادخاله في حكم المستثنى منه لكي يحتاج إلى الاستثناء كما في مثل ما جائني القوم إلا حمارا، حيث كان يتوهم من نفي مجيئ القوم نفي مجيئ الحمار أيضا لمكان تبعيته للقوم فيدل (ح) على حصر المجيئ في اتباع القوم بخصوص الحمار دون سائر توابعهم وفي الآية كك إذ استثناء التجارة عن التراض.
بعد نهي الأكل بالباطل تدل على أن فيما عدا الأكل بالباطل تكون الحلية منحصرا بخصوص التجارة عن تراض كما أن في المثال كان المجيئ فيما عدا القوم منحصرا بالحمار،، فالجواب عن الاستدلال بالآية على المنع من صحة مقد المكره عند التعقب بالإجازة بالمنع عن دلالتها على الحصر غير صحيح.
بل الحق في الجواب أن يقال إن الآية المباركة تدل على الحصر ومع دلالتها عليه لا تدل على المنع من صحة العقد إذا تعقب بالإجازة.
وتوضيحه أن يقال أن الآية تدل على اعتبار مقارنة الرضا بالتجارة في صحة التجارة وعلى حصر الحل أيضا بالتجارة المقترنة بالرضا لكن الكلام في معنى التجارة إذ هي ليست عبارة عن العقد بل هي بمعنى الاكتساب الذي هو الأثر المترتب على العقد. ويكون العقد آلة لايجاده وبعبارة أخرى أنها عبارة عن النقل والانتقال بمعنى الاسم المصدري ومن الواضح البديهي توقف النقل والانتقال بهذا المعنى على الرضاء عقلا ونقلا لكن اعتبار مقارنة الرضا مع النقل بالمعنى الاسم المصدري لا يوجب توقف النقل بالمعنى المصدري على مقارنته وما هو المفيد اثبات توقف العقد بالمعنى المصدري على مقارنة الرضا والآية المباركة أجنبي عن إفادته، فالآية لا تدل على ما رامه المستدل بوجه من الوجوه هذا تمام الكلام في الجهة الثانية والمحصل منها هو منع دلالة آية التجارة على عدم صحة عقد المكره عند التعقب بالإجازة كما أن