دلالة حديث الرفع ونحوه وليس في اكراه قبول الوكالة أثر على الوكيل حتى يرفع بالاكراه وإنما أثره على الموكل والمفروض رضاه بما يصدر عن الوكيل فلا يكون أقل من الفضولي أو عقد المكره المتعقب بالإجازة هذا وربما يقال عدم الصحة كما احتمله في المسالك وليس له وجه معتد به اللهم إلا أن يحمل على ما إذا كان في الوكالة ثمرة مترتبة على الوكيل كضمانه المهر فيما لو كانت المعقودة جاهلة بكونه وكيلا أو ضمانه العيب في البيع لو كان المشتري جاهلا بكونه وكيلا لكنه فرض نادر يبعد حمل الكلام عليه وإنما كان في هذا الفرض يصح القول برفع أثر الوكالة وهو ضمان المهر أو العيب مثلا بسبب الاكراه.
والحاصل الاكراه على قبول الوكالة لا يؤثر رفع أثره. بل تقع الوكالة ولو مع عدم رضى الوكيل من غيره فرق في ذلك في الوكالة أو في الإذن في التصرف أو بعبارة أخرى بين الوكالة العقدية والإذنية إلا إذا كان في الوكالة أثر يرتب على الوكيل فإنه يصير مرفوعا بسبب الاكراه هذا وربما يورد على ما ذكرناه بأن الاكراه في الوكالة يرفع أثرها لو لم تكن لها أثر على الوكيل إذ لا يحتاج في رفع الأثر بالاكراه إلى أن يكون الأثر ضرر من يراد رفعه عنه بالاكراه بل يكفي في رفعه كونه مخالفا بغرضه وإن لم يكن ضررا على كيف و إلا يلزم الالتزام بصحة الهبة الغير المعوضة إذا المهتب على قبولها إذا ليس في قبولها ضرر عليه قال شيخنا الأستاذ دامت إفاداته لا ينبغي الاشكال في أن أدلة الاكراه مسوقة في مقام الامتنان اللازم لكون المرفوع بهاما في رفعه امتنان وهو مختصر بما كان في وضعه ضرر على من هو عليه وعلى ذلك فيختص بما فيه ضرر على المكر وأما النقض بالاكراه على قبول الهبة ففيه أن نفس قبول الهبة والقهر عليه والجبر على ادخال المال في ملكه بلا اختيار منه