دعوى المدعي بيمينه، اللهم إذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة وادعى الضامن نقصانها في يوم المخالفة وأنكره المالك حيث يصير المالك (ح) منكرا يتوجه عليه اليمين، لكنه بعيد عن مساق الرواية لبعد اتفاقهما على قيمة البغل قبل كرائها من جهة بعد اطلاع الغصب عليها قبل دخول البغل تحت يده لكي يحصل اتفاقهما عليها، وجعل يوم الاتفاق على القيمة يوم الكري أبعد لأن الظاهر اتحاده مع يوم المخالفة لما عرفت من أن المخالفة وقعت حين الوصول إلى قنطرة الكوفة وهي قريبة إلى الكوفة،، والظاهر كون يوم الاكتراء يوم الركوب إلى البغل فيكون متحدا مع يوم المخالفة، وهذا بخلاف ما لو كانت العبرة في القيمة على وقت الأداء أو يوم التلف فإن سماع دعوى المالك (ح) لمكان انكاره لما يدعيه الغاصب من نقصان القيمة في يوم الرد أو يوم التلف عن يوم الضمان، فالضامن يدعي الغاصب من في يوم الأداء أو يوم التلف:
والمالك ينكره، فيبكون القول قوله مع يمينه،، وهذا المعنى أمر شايع ليس بعيدا عن مساق الرواية كما لا يخفى، لامكان اتفاقهما على القيمة في يوم المخالفة الذي هو يوم الاكتراء واختلافهما في نقصانها في يوم الأداء أو يوم التلف:
فهذه الجملة من الرواية لا يلائم مع جعل العبرة في القيمة على يوم الضمان الوجه الثاني في الجمع بين سماع قول المالك بيمينه مع جعل البينة له أيضا حيث قال ع أو يأتي صاحب البغل بشهود (الخ) فإن مقتضى توجه اليمين عليه كون حق إقامة البينة لصاحبه لصيرورته مدعيا والبينة على المدعي ويمكن الوجاب عن الأول يحمل الاختلاف على صورة اختلاف المالك والغاصب في زمان حدوث العيب بأن يدعي الغصاب حدوثه قبل الغصب لأن يرفع ضمانه عن نفسه والمالك ينكره ويدعي حدوثه بعد الغصب لكي يضمنه الغاصب ففي هذه الصورة يصير المالك منكرا لكون قوله موافقا مع أصالة الصحة