والمختار عنده قده هو الاحتمال الثاني وحكى الاحتمال الأخير عن بعض وضعفه بأن الظاهر من هذه القضية أعني قضية ما يضمن بصحيحه هو أن يكون الموضوع هو العقد الذي له أفراد صحيحة وأفراد فاسدة لا فرض صحة شخص عقد تارة وفرض فساده أخرى (فح) فلا يستقيم حملها على الاحتمال الأخير بل لا بد من الحمل على أحد الأولين وحيث إن الحمل على النوع بعيد أيضا " فالمتعين هو الحمل على الصنف وهو الاحتمال الثاني، ثم نقل وجه احتمال الأخير بما محصله أن منشأ الضمان في العقد الفاسد هو الاقدام وهو يلائم مع الاحتمال الأخير لأن منشأ ضمان شخص العقد الصادر لو كان صحيحا " هو الاقدام وهو موجود في صورة فساده فالبيع مع الثمن لو كان صحيحا " يضمن لمكان الاقدام ففي فاسده أيضا " كذلك والبيع بلا ثمن لو كان صحيحا ليس فيه الضمان لمكان انتفاء الاقدام ففساده أيضا " كذلك، ثم أورد عليه بأن الكلام في القاعدة نفسها والاقدام مدرك للقاعدة وهو خارج عن محل الكلام ولا يخفى أن التحقيق هو ما احتمله ذاك البعض وهو الاحتمال الأخير من جهة كونه الظاهر من القضية أولا ". ولزوم التصرف فيها لو كانت الظاهر منها غير ذلك لكي توافق مع مدركها ثانيا "، أما الأول فلأن قضية كلما يضمن بصحيحه يضمن بفساده نظير جميع القضايا الحقيقية في كونها منحلة إلى شرطية شرطها عقد وضعها وجزائها عقد حملها بمعنى ما يضمن بصحيحه هو أنه لو وجد عقد وكان على تقدير وجوده وصحته مما فيه الضمان فهو على تقدير وجوده وفساده أيضا فيه الضمان وهذا المعنى الذي هو الظاهر من القضية الحقيقة ظاهر الانطباق على الاحتمال الأخير كما لا يخفى، وأما الثاني فلأن هذه القضية بألفاظها ليست واردة في نص من كتاب أو سنة بل إنما قاعدة استخرجت من مدركها فالمتبع (ح) هو
(٣٠٥)