البيع المنشأ بالايجاب على تحقق القبول مطلقا أو عليه وعلى القبض فيما يتوقف على القبض أيضا كالصرف فإن المنشأ بالايجاب لا تعليق فيه من ناحية الموجب ولا يكون التعليق فيه عن لفظ متكفل للتعليق مثل أداة الشرط بل إنما هو من ناحية نفس حقيقته إذ حقيقة البيع لا يتحقق بصرف إنشاء الايجاب بل تحققه الواقعي منوط بتحقق الايجاب والقبول معا على ما مر شرحه في أول مباحث البيع فإنشاء البيع من الموجب غير معلق على شئ آخر لا في انشائه ولا في منشائه بل حقيقة التي انشائها إنما تتحقق بعد فعل القبول:
إذا تحقق ذلك فنقول: تعليق القبول المتقدم على الايجاب ليس من قبيل تعليق الايجاب على القبول وذلك بما عرفت من أن تعليق تحقق البيع بعد الايجاب على تحقق القبول ليس من ناحية الموجب بل أنما هو انشاء البيع مطلقا عن كل قيد لا في ناحية البيع المنشأ نفسه ولا في ناحية انشائه وكان انشائه كك منه بمكان من الامكان وهذا بخلاف القبول المتقدم على الايجاب إذ حقيقة مطاوعة فعل الغير من الفاعل يستحيل صدوره قبل فعل الغير فلو أنشأ المطاوعة قبل فعله تكون المطاوعة الممكنة منه هي المطاوعة المشروطة بالايجاب فلا محال يكون التعليق من فعل القابل لا من ناحية نفس المادة المنشأة بالقبول: و (ح) يجب أن ينظر فيه أنه هل هو من قبيل التعليق في الانشاء أو في المنشأ نفسه ثم على الثاني هل هو مما قام الاجماع على بطلانه أولا ":
فنقول ربما يقال بأن التعليق بأن التعليق فيه من قبيل التعليق في الانشاء ولكن التحقيق أن المنشأ أعني مطاوعة فعل الايجاب هو المعلق لا انشاءه فالقابل ينشأ القبول أعني مطاوعة الايجاب قبوله بقوله (قبلت) فلا تعليق في الانشاء ولكن المنشأ وهو المطاوعة أمر معلق على الايجاب وليس هذا التعليق مما يدل الاجماع