خيار الحيوان بالمشتري بل يثبت للبايع أيضا. فلا اشكال في ثبوته لهما وأن لم يتميز البايع عن المشتري، وأن قلنا باختصاصه بالمشتري فيتحالفان أيضا " ويكون المرجع أصالة بقاء العقد وعدم ثبوت الخيار لكل واحد منهم لعدم تميز المشتري منهما كما لا يخفى.
قوله قده المحكى عن جماعة منهم السيد عميد الدين (الخ) هذا هو الكلام في ألفاظ العقود من حيث الهيئة والبحث عنه يقع في جهات، (الأولى) في اعتبار العربية. فقيل باعتبارها للتأسي لكون العقود الصادرة عنهم عليهم السلام عربيا ولا يخفى ما فيه إذ الصادر عنهم أنما كان عربيا لمكان كونه متكلمين باللسان العربي وإذ ليس في البين ما يدل على اعتبار العربية من آية أو رواية مع عموم الابتلاء في العقود بحيث يقطع بأنه لو كانت العربية معتبرة فيها لقام على اعتبارها دليل كما دل الدليل على اعتبارها في الصلاة، فمن نفس عموم البلوة بها مع عدم الدليل على اعتبار العربية فيها يستكشف عدم اعتبارها من غير فرق بين ما كان قادرا " على العربية أو لم يكن قادرا " عليها، نعم في خصوص باب النكاح الأحسن مراعاة الاحتياط مع التمكن من العربية تمكنا عرفيا لا عقليا " إذ لا اشكال في عدم اعتبارها حتى في النكاح عند التمكن العقلي لكي يجب عليه تحصيل العربية ولو بعسر شديد كما لا يخفى، (الثانية) هل المعتبر في العقود والايقاعات ايقاعها باللغات الفصيحة من كل لسان أو يصح ولو بالمكسرة منها وجهان أقومها الثاني لكن بعد فرض كون اللغة المكسرة آلة عرفيا " في إنشاء العقد والانشاء بها بحيث كان لها ظهور عرفي في ذلك، وذلك بأن المعتبر في ألفاظ العقود كما عرفت هو الصراحة في الدلالة على تحقق المعاملة التي يراد انشائها وضعا " أو كان لها ظهور عرفي في ذلك واللغة المكسرة إذا كانت كك يصح انشاء العقد بها جزما