على بطلانه إذ ليس بأداة التعليق وحروف الشرط والاجماع مختص به ومع ذلك فلا تصح المعاملة بتقديمه لأجل عدم تحقق العقد لكون تحققه متوقفا على الايجاب والقبول والمفروض عدم تحقق القبول لأن هذا القبول لا يكون قبولا " فعليا " لعدم تضمنه مطاوعة الايجاب بالفعل ولا يتحقق بعد الايجاب انشاء مطاوعة أخرى من القابل لكي تحقق به القبول مع أنه لو كان كك لكان هو القبول دون هذا المتقدم فلم يتقدم القبول هذا فيما إذا وقع القبول بلفظ قبلت ورضيت ونحوهما مما يدل على المطاوعة، أما فيما إذا كان بلفظ اشتريت وابتعت فاختار قده فيه جواز التقديم على الايجاب.
ومحصل ما أفاده في وجه هو أن في العقود المعاوضية يكون كل واحد من الموجب والقابل معطيا " وآخذا " فقول القائل بعت هذا بهذا يدل على اعطائه الثمن وأخذه للثمن وإذا أنشأ القبول بلفظ قبلت يدل على مطاوعة هذا الفعل الصادر من البايع وحيث إن فعلية مطاوعة فعل البايع عن المشتري لا يتحقق قبل فعل البايع فلم يجز تقدمه على الايجاب.
وأما إذا أنشأ بلفظ شريت واشتريت فليس صريحا " في المطاوعة بل هو يدل على صدور المعاوضة من المشتري أيضا " فلا مانع في تقديمه على الايجاب إذ لا مانع عن تحقق الاعطاء عن المشتري قبل تحقق الاعطاء عن البايع، فإن قلت: فعلى هذا فيصير القبول غير مرتبط بالايجاب فيكون (ح) ايقاعان أجنبيان ولا يتحقق العقد قلت: قوام العقد هو بأن يكون فعل المشتري وعطاءه بعنوان البدلية عما يأخذه من البايع ولا يتوقف على تحقق المطاوعة ولا شبهة في صحة اعطاء المشتري ماله إلى البايع بدلا عما يأخذه عنه ولو كان فعله مقدما على فعله هذا محصل مراده.
ولا يخفى ما فيه لأن مهية العقد في هويه ذاته وجوهره يخالف الايقاع