القريب مثل لفظ ملكت، المشترك بين أنحاء النقل الاعتباري مثل الهبة والقرض والبيع بالمنع عن صحة انشاء المعاملة بالأول والقول بالصحة في الثاني،، أما الأول فلتغاير أنواع النقل باعتبار النقل الخارج والاعتباري بحي لا يكون ما به يمتاز النقل الخارجي عن الاعتباري بعين ما به الاشتراك معه فيكون حاله من هذه الجهة كالألفاظ المجازية في الحاجة إلى القرينة بمعنى أن المعنى المجازي يحتاج إلى ضم قرينا بها يتحصل المعنى المراد والجنس البعيد أيضا يحتاج إلى ضم فصل من غير سنخ جنسه لكي يتحصل من انضمامه المعنى المراد، وأما الثاني فلما عرفت من أن جميع أنحاء النقل الاعتباري متحدات في كون ما به الاشتراك منها هو عين ما به امتيازها فالمعنى البيعي الذي هو عبارة عن التمليك بعوض مسمى هو شئ واحد متميز بنفس ذاته عن التمليك بعوض المثل الذي هو القرض ولا محذور في ايجاد هذا المعنى بلفظ التمليك، فالتمليك إذن انشاء مجرد عن ذكر عوض معه بأن يقال ملكت هذا مقتصرا عليه يكون هبه بلا عوض، وأنما يستفاد المجانية من ناحية الاطلاق وعدم ذكر عوض معه ولو اقترن بعوض فإن كان هبه أخرى بأن قال ملكتك هذا على أن تملكني ذاك يكون هبه معوضة وإن كان عوض المثل يكون قرضا أو عوض المسمى يكون بيعا وكل من البيع والقرض والهبة المعوضة لا يتحصل بمجموع لفظ ملكت مع ما يقترن به من العوض بل المحصل لها هو لفظ ملكت وإنما انضمام ما يقترن به يوجب تعين ما قصد ايجاده بالانشاء فلا يستلزم التدرج في الانشاء المنافي مع بساطه المعنى، كما أن الهبة الغير المعوضة تتحصل من اطلاق لفظ ملكت عند الاقتصار عليه وعدم اقترانه بذكر العوض فيد تحصل من مجموع ما ذكرنا عدم استقامة انشاء العقود والايقاعات بالألفاظ الكنائية ولا بالأجناس البعيدة مثل لفظ النقل والتبديل ونحوهما مما يكون مشتركا
(٢٧٨)