خلافه أو أن الأصل فيها عدم للزوم لكي تكون جواز المعاملة المعاطاتية على طبق الأصل ولزوم المعاملة الأخرس على خلافه فهذه المقدمة وإن كانت بالنظر إلى معاملة الأخرس مقدمة لعقد البيع لكنها بالنسبة إلى حال المعاطاة تكون خاتمة لها ولهذا عنونها بعد ختم مباحث المعاطاة وقبل الشروع في عقد البيع ثم اعلم أن إشارة الأخرس تقوم مقام اللفظ في إفادة اللزوم مطلقا " سواء قلنا بأن الأصل في كل معاملة فعلية هو اللزوم وإنما المعاملة المعاطاتية خرجت عن تحته بقيام الاجماع على جوازها قبل تحقق إحدى ملزماتها أو قلنا بأن الأصل في كل معاملة فعلية هو عدم اللزوم إلا أن يقوم الدليل على اللزوم أما على الأول فلزوم معاملة الأخرس بالإشارة واضح إذ هي معاملة فعلية مقتضاها للزوم ولم يقم دليل على جوازه، وأما على الثاني فلأن ما يدل على اعتبار للفظ في اللزوم هو الاجتماع وهو مختص بصورة التمكن في التلفظ، وأما العجز: فلا خلاف في عدم اعتباره وكفاية الإشارة وقيامها مقامه سواء كان متمكنا " من التوكيل أولا " لأن الوكالة أيضا عقد يحتاج إلى اللفظ والأخرس عاجز عنه فلو اكتفى في عقد الوكالة الصادر عنه بالإشارة فليكتف في عقده الآخر الذي يراد أن يوكل، فالقول بكفاية الإشارة منه في عقد الوكالة وعدم الاكتفاء بها في عقد البيع مثلا حتى يكون صحة عقد البيع بالإشارة متوقفا " على العجز من التوكيل قول بلا دليل، هذا مع فحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس كما في الكتاب،: ووجه أولوية الاكتفاء بالإشارة عنه في العقود عن الطلاق هو كون الطلاق الايقاعات المعتبر فيها للفظ وعم جريان المعاطاة فيها أصلا " فلو اكتفى بالإشارة مع التمكن من التوكيل فالاكتفاء بها في العقود مع التمكين أولى (هذا)
(٢٧٣)