وأما دلالتها فيحتمل أن يكون المراد بالضمان المذكور فيه هو الضمان بمعنى الاسم المصدري بمعنى أن مطلق دخول الشئ في العهدة موجب لاستحقاق المتعهد لمنافعه ولو كان لتعهد بغير اختياره كالضمان باليد وهذا هو الذي فهمه أبو حنيفة في حكمه بكون منافع البغل لمن خالف من يوم وقوع منه الخلاف، ويمكن أن يكون المراد منه الضمان بالمعنى المصدري أعني تعهد الشخص بإدخاله الشئ في عهدته هو المنشأ لاستحقاقه للمانع وعلى هذا فيخرج مثل ضمان اليد وما كان مثله في حصول الضمان بلا اختيار، وينحصر مورده بالضمان المعاوضي الذي أقدم الضامن على الضمان وهذا المعنى هو المتعين، وذلك لا لأجل كون الألفاظ موضوعة للمعاني الاختيارية حتى يقال بأن معنى الضمان هو التعهد الاختياري والمعنى المصدري وذلك لفساده، بل لوجهين (إحداهما) مناسبة الحكم والموضوع حيث إن العرف يفهم من جعل ملكيه المنافع بدل الضمان هو أن اقدام الشخص على التعهد والضمان يكون منشأ " للحكم بملكية المنافع كما لا يخفى (وثانيهما) رد الصادق عليه السلام على أبي حنيفة في فتواه بعدم ضمان منافع البغل من يوم المخالفة مع أنه على تقدير إرادة المعنى الاسم المصدري كان المتعين هو تلك الفتوى فمن رده عليه السلام يستكشف تعين المعنى المصدري، ثم المراد بالضمان هو التعهد الواقعي أعني الممضاة عند الشارع وبالعبارة الفارسية (ضمان ما سيده) فلا يشمل المأخوذ بالعقد الفاسد لأن الضمان فيه وإن كان اختياريا لكنه فاسد فلا يشمل المنافع والنمائات الحاصلة من المقبوض بالعقد الفاسد كما يخرج عن عموم تلك القاعدة ما كان ضمانه من جهة عدم تحقق قبض المبيع بقاعدة كل مبيح تلف قبله قرضه من مال بايعه وهذه القاعدة وإن لم تكن
(٢٧١)