أوفوا بالعقود من سائر العمومات لكونه من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وفي صحة التمسك بعموم أوفوا وجهان مبنيان على أن العقد الذي هو موضوع وجوب الوفاء هل هو عبارة عن الالتزام المعاملي المتحقق في ضمن إحدى هذه المعاملات الخاصة من البيع والصلح ونحوهما فكأنه قال يجب الوفاء بالعقد البيعي والصلحي ونحوهما بعد الفراغ عن كونه بيعا أو صلحا أو غيرهما من العقود المعاملية أو أنه عبارة عن مطلق الالتزام، فعلى الأول فشمول دليل وجوب الوفاء لما يشك في صحته يتوقف على احراز كونه من المعاملات العرفية كالبيع ونحوه لكن الالتزام البيعي مثلا هو الموضوع حسب الفرض وعلى الثاني فيصح التمسك بعموم وجوب الوفاء ولو مع الشك في كونه بيعا " أو غيره لكن الأقوى هو الأول لأن الظاهر من العقد الذي هو موضوع وجوب الوفاء هو الالتزام المعاملي العرفي المتحقق في ضمن إحدى هذه المعاملات العرفية وعليه فعند الشك في بيعية بيع مثلا " كما لا يصح التمسك بعموم دليل الحلية لا يصح التمسك بآية أوفوا أيضا، إذا تحقق ذلك فنقول: الكلام في المخصوصيات المعتبرة في ألفاظ العقود كما أفاده المصنف قده يقع تارة في مواد الألفاظ من حيث أفاده المعنى وأخرى في هيئتها في اعتبار هيئة كل من الايجاب والقبول وهيئة تركيبهما من حيث الترتيب والموالاة والبحث عن تلك الخصوصيات لا يختص بباب البيع بل يطرد في جميع أبواب المعاملات أما الكلام في مواد الألفاظ فتنقيح البحث عنه يتوقف على بيان مقدمة وهي أن البيع ونحوه من المعاملات أمور ايجادية تتحقق وتوجد بايجادها في موطن وجودها وتحققها وهو عالم الاعتبار وهي معاني بسيطة ما به الاشتراك منها متحد مع ما به الامتياز كل منها عن الآخر نظير الأعراض الخارجية التي هي بسائط في الخارج فالسواد الشديد يمتاز عن الضعيف بالسواد كما
(٢٧٧)