بينهما أصلا.
الثاني في حكم النمائات والمنافع من المنفصلة والمتصلة والمستوفاة وغيرها، والفرق بين النماء والمنفعة هو كون مورد الأول في الزيادات العينية سواء كانت متصلة على الاطلاق كالسمن أو منفصله كذلك كاللبن والبيض أو متصلة في حال ومنفصلة في حال آخر كالصوف بالنسبة إلى الحيوان و الثمرة بالنسبة إلى الشجرة، ومورد الثاني أعني المنفعة فيما يتجدد شيئا " فشيئا " وينعدم كك كسكنى الدار وركوب الدابة وحكمهما في المعاطاة بناء " على القول بالملك واضح لأنه كحكمها في البيع العقدي الذي يرد عليه الفسخ فكل ما كان منهما مستوفاة ومنفصلة في زمان الفسخ فهو لمن انتقل عنه، وأما على القول بالإباحة فمقتضى الاستبعاد المتقدم عن الشيخ الأكبر في باب المعاطاة على القول بالإباحة من استلزامه التفكيك بين العين والمنفعة بالقول بالإباحة في العين والملك في المنفعة هو أن يكون كالقول بالملك ولكن المصنف حكى عن بعض تبعية النمائات للعين في ارتجاعه إلى المالك على القول بالإباحة وكيف كان فالحق هو الأول، وذلك لقاعدة الخراج بالضمان وقد تقدم تقريبها ولا بأس بالإعادة هنا.
فنقول الكلام فيها يقع تارة في سندها وأخرى في مقدار دلالتها، أما الأول فقد استضعف المصنف قده سندها في غير مورد مما سيأتي: لكن المحكى عن مبسوط شيخ الطائفة هو الاعتماد عليه إذ هو يبحث عن مقدار دلالتها الكاشف عن الفراغ عن سندها مضافا إلى استناد أبي حنيفة إليها في فتواه التي حكى عنه في صحيحة أبي ولاد الكاشف عن مفروغية هذا الخبر بين الخاصة والعامة، وبالجملة فهذا الخبر نبوي عد من جوامع الكلم فلا ينبغي التأمل في سنده.