الفساد في كل معاملة شك في صحتها لأجل فقدان ما يشك في اعتباره فيها وقد تقدم في باب المعاطاة من أن صحة المعاملة الفعلية موافقتها مع القاعدة أعني العمومات الدالة على صحة المعاملات مثل أحل الله البيع ونحوه، وعلى هذا فما أفاده في الكتاب من كون الوجوب الشرطي هو المطابق لأصل ليس على ما ينبغي.
الثاني في بيان أن الأصل هل يقتضي اشتراط لزوم كل معاملة على القول فلا لزوم في المعاملة الفعلية إلا فيما قام الدليل على لزومها كالإشارة الأخرس عند العجز عن النطق أو أنه يقتضي لزوم كل معاملة فعلية إلا ما قام الدليل على عدم لزومها كالمعاطاة، فعلى الأول يكون جواز المعاطاة، على طبق الأصل دون الأخير وقد تقدم في باب المعاطاة عدم اندراج الأفعال تحت العقود من حيث قصورها عن الدلالة على الالتزام فلا تكون مشمولا " لعموم أوفوا بالعقود الذي هو الأصل في اثبات لزوم كل معاملة قولية.
الثالث أن الإشارة من الأخرس أما تكون في مقام المعاملة المعاطاتية بحيث يعلم منه أنه مريد للمعاطاة وأما تكون في مقام المعاملة القولية فيشير في مقام التلفظ بالعقد نظير إشاراته في اظهار ساير مرادته فعلى الأول فتكون معاطاته كساير المعاطاة فيجري فيها ما يجري في المعاطاة من القول بالملك والإباحة والجواز واللزوم بتحقق إحدى ملزماتها، وعلى الثاني فتكون الإشارة قائمة مقام النطق وتصير محكومة بحكم العقد في جميع أحكامه وهذا هو الموافق للتحقيق ولكن المستظهر من عبارة المصنف قده هو اجراء حكم المعاطاة على الإشارة مطلقا حيث يؤسس الأصل في كل معاملة فعلية لأجل ادراج الإشارة فيما يقتضيه لكونها إحدى مصاديق المعاملة الفعلية ولا يخفى ما فيه فإن الإشارة القائمة مقام اللفظ ليست من المعاملة الفعلية بل