كما في المحكم، ونصه: فبقى معلقا به، واقتصر صاحب المحيط على الأول، وقال:. شنق قلبه شنقا.
وقلب شنق، ككتف: مشتاق، هكذا في سائر النسخ، والصواب قلب شنق مشناق ككتف ومحراب، كما هو نص اللسان والعباب (1)، وأصله في العين، قال الليث: قلب شنق مشناق: طامح إلى كل شيء وأنشد:
* يا من لقلب شنق مشناق * وقال ابن عباد: الشنيقة، كسكينة: المرأة المغازلة.
قال: والشنيق كسكين: الشاب المعجب بنفسه وفي اللسان: هو السيئ الخلق.
قال: وشنقناق، كسرطراط: رئيس للجن، وقيل: الداهية.
وأشنق القربة إشناقا: شدها بالشناق وهو الخيط، وقيل: علقها بالوتد.
وقال ابن الأعرابي: أشنق الرجل: أخذ الشنق، وهو الأرش، أو أشنق (2) وجب عليه الأرش نقله ابن الأعرابي أيضا في موضع آخر.
وقال رجل من العرب: منا من يشنق، أي: يعلى الأشناق، وهو ما بين الفريضتين من الإبل، وهو ضد، قال أبو سعيد الضرير: أشنق الرجل، فهو مشنق: إذا وجب عليه شاة في خمس من الإبل، فلا يزال مشنقا إلى أن تبلغ إبله خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض (3) وقد زالت أسماء الأشناق، ويقال للذي تجب عليه ابنة مخاض، معقل أي: مؤد للعقال، فإذا بلغت إبله ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين فقد أفرض، أي: وجبت في إبله فريضة.
وأشنق عليه: إذا تطاول.
والتشنيق: التقطيع.
والتشنيق أيضا: التزيين.
و قال الكسائي: المشنق من اللحوم كمعظم: المقطع، وهو مأخوذ من أشناق الدية، كما في الصحاح.
وقال الأموي: العجين المقطع المعمول بالزيت يقال له مشنق، كما في الصحاح، وقال ابن الأعرابي: إذا قطع العجين كتلا على الخوان قبل أن يبسط فهو الفرزدق والمشنق والعجاجير.
وقال أبو سعيد الضرير: شانقه مشانقة وشناقا بالكسر: إذا خلط ماله بماله ونقله أيضا صاحب المحيط هكذا، وفي اللسان: الشناق: أن يكون على الرجل والرجلين أو الثلاثة أشناق إذا تفرقت أموالهم، فيقول بعضهم لبعض: شانقني، أي: اخلط مالي ومالك فإنه إن تفرق وجب محلينا شنقان، فإن اختلط خف علينا، فالشناق: المشاركة في الشنق، والشنقين.
والشناق بالكسر: أخذ شيء من الشنق، ومنه الحديث: كتب النبي صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر: لا خلاط ولاوراط ولاشناق ولا شغار، قال أبو عبيد (4): قوله: ولا شناق فإن الشنق: ما بين الفريضتين، وهو ما زاد من الإبل من الخمس إلى العشر، وما زاد على العشر إلى خمس عشرة، يقول (5): لا يؤخذ من الشنق حتى يتم، وكذلك جميع الأشناق، قال أبو سعيد الضرير: قول أبي عبيد: الشنق: ما بين الخمس إلى العشر محال، إنما هو إلى تسع، فإذا بلغ العشر ففيها شاتان، وكذلك قوله: ما بين العشر (6) إلى خمس عشرة كان حقه أن يقول: إلى أربع عشرة، لأنها إذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، قال أبو سعيد: وإنما سمى الشنق شنقا لأنه لم يؤخذ منه شيء، وأشنق إلى ما يليه مما أخذ منه، أي: أضيف وجمع، قال: ومعنى قوله: لا يشنق، أي: لا يشنق الرجل غنمه وإبله إلى غنم غيره ليبطل عن نفسه ما يجب عليه من الصدقة، وذلك أن يكون لكل واحد منهما أربعون شاة، فتجب عليهما (7) شاتان، فإذا أشنق أحدهما غنمه إلى غنم الآخر، فوجدها المصدق في يده