ومع اقتران العقدين بطلا على المشهور ظاهرا، لأن الحكم بصحة أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح، ويترتب عليه أنه لو دخلا مع الجهل لزم كلا منهما مهر المثل، ويجب عليها العدة من كل منهما بالترتيب، وحكم الولد سيجئ.
(ولو) تحقق العقد بين رجل أو وكيله وبين شخص آخر عن امرأة ثم (ادعى الزوج) المنكر لتحقق الزوجية المعترف بالعقد على المرأة (عدم إذنها، قدم قولها) من غير يمين إن صححنا الفضولي في النكاح، لأن دعوى الإذن من الزوجة في قوة الإجازة اللاحقة على فرض عدم تحقق الإذن السابق، لأنها صريحة في الرضى بالعقد، ومع فرض عدم صراحتها فيه أو عدم دلالتها عليه فلا وجه لليمين أيضا، لانقطاع الدعوى بإجازتها مجددا فيثبت النكاح، أو ردها فيبطل العقد، فثبوت العقد وعدمه موقوف على فعل اختياري للزوجة.
وأما لو أبطلنا الفضولي، أو صححناه لكن وقع من الزوجة كراهة للعقد بحيث لا ينفع معها الإجازة اللاحقة، فيحتاج إلى اليمين، ووجه لقديم قولها أن الإذن فعلها [فهي] (1) أعرف، وأنها تدعي الصحة، فيقدم قولها (مع اليمين).
ولو انعكست الدعوى، بأن ادعى الزوج عليها الإذن وأنكرته، فمع عدم الدخول لا إشكال في أن القول قولها مع اليمين، لأصالة عدم الإذن، ولا يعارضها أصالة الصحة.
أما على القول بصحة الفضولي فظاهر، لأن عدم إذنها لا ينافي صحة