وثالثة تذكر: أن ذلك كان حين بناء البيت، وهي المتقدمة. ومعنى ذلك أن عمره كان 35 سنة.
ونوع آخر من الاختلاف، وهو: أن النمرة قد ضاقت عليه، فذهب يضعها على عاتقه، فبدت عورته، لصغر النمرة، فنودي: يا محمد، خمر عورتك. فلم ير عريانا بعد ذلك (1).
وأخرى تقول: إن العباس طلب منه أن يضع إزاره عن عاتقه (2).
ورواية تقول: صرع. وأخرى: لكم، وثالثة: أغمي عليه. إلى آخر ما هنا لك من وجوه الاختلاف.
طريق جمع فاشل:
وقد حاول العسقلاني والحلبي الجمع بين الروايات:
فقال العسقلاني: إن النهي السابق لم يكن يفهم منه الشمول لصورة الاضطرار العادي. وحين بناء البيت اضطر إلى ذلك، فرأى أن لا مانع من التعري حينئذ (3).
وهكذا يبذل هؤلاء المحاولات لاثبات هذا الامر الشنيع على الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، لان ذلك قد ورد في صحيح البخاري، وهو الكتاب المقدس عندهم، بل هو أصح شئ بعد القرآن.
بل إن القرآن فيه تحريف ونسخ للتلاوة وغيرها عندهم. أما البخاري فيجل عن ذلك!!