الله عليه وآله وسلم) بأربع سنين (1) وقيل: كان أكبر منه بسنتين (2).
وحتى على هذا القول الثاني، فإنه يبعد أن يكونا أخوين من الرضاعة بلبن مسروح.
وأما إذا أخذنا بالقول الأول، فإن القضية تصبح أكثر إشكالا، وأبعد منالا.
مع أبي عمر في ترجيحه للقول الثاني:
ويلاحظ، أن أبا عمر قد رفض القول الأول، ورجح الثاني، إستنادا إلى قضية الارضاع، ثم استدرك على ذلك، قائلا: (إلا أن يكون أرضعتهما في زمانين) (3).
ولكنه كلام لا يصح، لان ما ذكره ليس بأولى من العكس، بحيث تكون زيادة عمره أربع سنين دليلا على عدم صحة إرضاع ثويبة له بلبن مسروح.
وأما استدراكه المذكور، فيبعده: أن الرواية تقول: إنهما معا قد