التكليف طول اليوم، ولا يجب الصوم والامساك في مجموع اليوم.
فإن قلت: إذا فرضنا استيعاب الاغماء لمجموع النهار فلا يصدق عرفا إطاعة أمر الشارع بالصوم، فإذا ثبت اشتراط الصوم بعدم استيعاب الاغماء لمجموع النهار، ثبت اشتراطه بعدم العروض في لحظة منه، بناء على ما ادعاه العلامة (1) من أنه كل ما أفسد الصوم إذا وجد في جميع النهار، أفسده إذا وجد في بعضه كالحيض والجنون.
قلت: لا أقول: يصدق إطاعة أوامر الصوم - حينئذ - لكن أقول: إنه مثل ما إذا استوعب النوم لمجموع النهار.
فلو قيل: إنه انعقد الاجماع على صحة الصوم مع استيعاب النوم إذا سبقت منه النية قلنا: انعقاد الاجماع على وجوب الصوم عليه - بحيث يعاقب على الترك - فباطل، لأنه قبيح عقلا فلا يحسنه الاجماع.
وإن أريد أنه مثاب على نفس الصوم، فكذلك.
وإن أريد أنه مثاب على مجرد القصد والنية، فنقول بمثله في الاغماء المستوعب إذا سبقت منه النية.
وإن أريد عدم وجوب قضائه، فكذلك.
وقد يفرق بين النوم والاغماء، بأن العقل مع الأول باق بخلاف الثاني، وفيه ما لا يخفى، إذ لا ريب أن العقل لا يفرق بين حالتي النوم والاغماء في قبح التكليف فيهما، فلا ينفع الفرق من (2) جهة أخرى لو سلم وجوده، فعلى هذا فالقول المحكي عن المفيد (3) والشيخ (4) لا يخلو عن قوة.