وتارة بسقوط القضاء عنه للأخبار (1) الدالة عليه، فيسقط الأداء أيضا.
وثالثة برواية ابن سنان " كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه فيه شئ " (2).
ويرد على الأول: أن اشتراط التكليف بالعقل مسلم (3) لكن نقول: إنه إذا كلف الشارع بفعل له استمرار وامتداد فلا دليل على اشتراط اتصاف المكلف بأهلية التكليف مطلقا - أو بخصوص ذلك الشئ - في جميع آنات هذا الفعل المستمر الممتد، لا من العقل ولا من النقل.
أما من العقل: فواضح، إذ لا ريب في أنه إذا أمر المولى عبده بالكون في المسجد طول النهار، أو بالامساك عن الغذاء الفلاني في مدة أو غير ذلك، واشتغل المكلف بالامتثال، فعرض له في الأثناء حالة لا يحسن فيها تكليفه بشئ أصلا - أو بخصوص هذا الذي كلف به، من نسيان أو اغماء أو نوم أو جنون - ثم ارتفعت، فإنه يعد ممتثلا مطيعا في عرف العقلاء، ولم يدل (4) دليل على أنه يعتبر في الصوم الذي هو أحد التكاليف أمر زائد على الامساك عن المفطرات مع صدق الإطاعة والامتثال على هذا الامساك وكون الممسك مطيعا عرفا.
وهذا هو السر في عدم الاعتناء بحصول السهو والغفلة والنوم في أثناء النهار، مع كون كل منها من موانع التكليف، لأنه مشروط بالشعور كما أنه مشروط بالعقل، بل لا اعتناء بفعل المفطر في هذه الحالات.
ودعوى: أن مقتضى القاعدة قدح عروض أحد هذه في الصوم ولو اتفق لحظة، وأن الشخص إذا غفل لحظة من لحظات النهار عن كونه مكلفا بالامساك