عن الأمور المخصوصة (1) وعن نفس تلك الأمور فالأصل يقتضي أن يكون صومه غير صحيح إلا أن الاجماع انعقد على الصحة، لا يخفى تعسفها على أحد.
بل السر ما ذكرنا من عدم قدح عروض أمثالها في صدق الإطاعة والامتثال الذي لا دليل على اشتراط أزيد منه في جميع التكاليف، ومنها الصوم.
مع أن الاجماع المدعى، إن كان على عدم قدح عروض أحد هذه في التكليف (2) بالامساك المذكور في كل جزء جزء من أجزاء النهار حتى في الجزء الذي عرض العارض، فهو فاسد، إذا العقل حاكم بقبح التكليف بالامساك في هذا الجزء لأنه غافل، ولهذا لا يعاقب لو لم يمسك فيه والدليل العقلي غير قابل للتخصيص ولا يرتفع مقتضاه بالاجماع.
وإن سلم أنه ليس مكلفا في جميع الأجزاء حتى هذا الجزء، إلا أن الاجماع انعقد على كفاية الامساك، مع أهلية التكليف به في بعض أجزاء النهار، بل على كفاية مجرد سبق النية، وإن لم يلتفت (3) إلى الصوم في شئ من أجزاء النهار، فهذا يستلزم (4) أن لا يمتثل أحد لأمر الله سبحانه بالصوم الحقيقي - الذي هو عبارة عن الامساك في مجموع اليوم - حتى الأنبياء والأوصياء عليهم السلام - غالبا -، إذ قلما يتفق لأحد الالتفات في كل جزء جزء إلى التكليف (5) والمكلف به.
ولا يخفى بشاعة التزامه.
فانكشف من جميع ذلك. أنه لا يعتبر في هذا المقام أزيد من كون المكلف حال التلبس بالمكلف به بحيث لو التفت إلى التكليف يكون قاصدا لاتيانه