ونحوه أخرى - في الاختصاص بقضاء شهر رمضان - (1).
وبها يقيد عموم النهي عن إبطال العمل على تقدير وجوده.
وكذا إطلاق رواية زرارة " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقضي من رمضان فأتى النساء؟ قال: عليه من الكفارة مثل ما (على الذي) (2) أصاب في رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان (3) " (4).
إما بتقييدها بما بعد الزوال - لاختصاص الجواز في الأخبار بما بعده - أو بتقييدها بما إذا تضيق الوقت بعد تخصيص الجواز في تلك الأخبار بصورة السعة بالاجماع، فتصير أخص من الرواية وإن كانت قبل هذا التخصيص مساوية لها في العموم لصورتي الضيق والسعة.
وبهذا الأخير يجاب عن رواية عبد الرحمان بن الحجاج " قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال:
إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر وليتم صومه " (5).
خلافا للعماني (6) فحرما الافطار مطلقا، ولعله لما ذكر. وفيه ما ذكر.