أوامره، ولا يقدح في ذلك ارتكاب شئ منها في حال عدم الالتفات - فضلا عن مجرد عروض الحالة مع عدم الارتكاب -.
هذا كله حال العقل. وأما الشرع فليس فيه ما يدل على أنه يقدح في التكليف - بالفعل - أن يعرض للمكلف في حال تلبسه به حالة يمتنع فيها تكليفه بشئ مطلقا، أو بذلك الشئ، حتى يجعل ذلك أصلا وقاعدة ويحكم بلزوم مراعاتها إلا فيما دل الدليل على الخلاف، مثل صورة عروض النوم والسهو في الأثناء، بل وقوع المفطر فيهما فيحكم بالصحة على خلاف القاعدة - لأجل الدليل، فتأمل وتدبر.
ويرد على الثاني: منع استلزام سقوط القضاء لعدم وجوب الأداء، إذ ليس الملازمة بينة ولا جلية (1).
وعلى الثالث: أن مقتضى الرواية سقوط التكليف عن المعذور من قبل الله سبحانه، ونحن نقول بموجبه وأن المغمى عليه في حال الاغماء ليس عليه شئ،.
لكن قد عرفت: أن مجرد عروض مثل هذه الحالة في أثناء تلبس المكلف (بالمكلف) (2) به، لا يوجب رفع التكليف بالمركب رأسا.
وبالجملة: مضمون هذه الرواية (3) ليس شيئا زائدا على ما يحكم به العقل من سقوط التكليف حال الاغماء.
ونحن نقول: إن الاغماء ليس إلا مثل السهو والنوم لا يقدح عروضه في صدق الإطاعة والامتثال، ولا تدل الرواية على أنه إذا وقع العذر في لحظة فيسقط