في المختلف (1) والمحقق والشهيد الثانيين (2) عدم وجوب التصدق في هذه الصورة وعن الانتصار دعوى الاجماع عليه (3)، وعن الغنية نفي الخلاف عنه (4) وحكي عن الأكثر، للأصل والخبر " رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال: ليؤم (5) برأسه إيماء.. إلى أن قال: قلت له فالصيام (6)؟
فقال عليه السلام: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه، وإن كانت له مقدرة (7) فصدقة مد من طعام (8) بدل كل يوم أحب إلي، وإن لم يكن له يسار فلا شئ عليه " (9).
وضعفه مجبور بالاجماع وعدم الخلاف - المحكيين - فيخصص (10) إطلاق روايات كأنه (11) دعى جماعة (12) من الأصحاب كالقديمين (13) والصدوقين (14)