إليه، بل في (1) قضاء الفائت عنه، والحكم بشرعيته يحتاج إلى دليل والأصل عدمه.
مضافا إلى الخبر السابق " لا يقضى عنها " (2) فإنه ظاهر في عدم المشروعية (3).
ونحوه غيره.
وأصرح من ذلك دلالة على عدم المشروعية ما رواه الكليني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت:
لا، ماتت فيه، قال: لا يقضى عنها فإن الله تعالى لم يجعله عليها. قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني. قال: كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها؟
فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم " (4).
وما ذكرة جيد.