سندا ودلالة باحتمال حملها على صورة العذر. والأخبار المتقدم بعضها ترده، ومن هنا حكي عن المحقق قدس سره في المعتبر: أنه لا عبرة بهذا الخلاف. (1).
وإن عزم على الفعل واتفق المانع ففي وجوب الكفارة خلاف، فالمحكي عن اطلاق كلام ابن بابويه (2) والعماني (3) وجوب القضاء - أيضا (4) حيث قالوا: متى صح فيما بينهما ولم يقض وجب القضاء والصدقة.
ويدل عليه صدق التواني إذا صح ولم يصم - ولو اعتمادا على سعة الوقت - ولا ينافيه تعليل وجوب الكفارة في صورة التواني في رواية أبي بصير المحكية عن (5) تفسير العياشي بقوله: " من أجل أنه ضيع ذلك الصيام " (6) لأن المراد من التضييع ما يشمل مثل اقتراح التأخير مع القدرة على التعجيل، كما أطلق التضييع والتقصير والتفريط في تعليل وجوب القضاء على الحائض للصلاة التي دخل وقتها ولم تصلها فأتفق الدم.
هذا كله مضافا إلى ظاهر روايتي لعلل والعيون (7) المعللتين لوجوب الجمع بين القضاء والفداء بمجرد الترك.
ولو أبيت عن ذلك كله وجب الرجوع إلى اطلاق صحيحة زرارة المتقدمة ونحوها. خلافا للمحكي في المسالك (8) عن المشهور من تفسير هم التواني بغير