شرعية ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر ولي الصبي يذلك. ومن طريق الخاصة: ثم ذكر حسنة الحلبي.. إلى أن قال: إذا ثبت ذلك فإن صومه شرعي ونيته صحيحة، وينوي الندب لأنه الوجه الذي يقع عليه فعله فلا ينوي غيره، وقال أبو حنيفة: إنه ليس بشرعي وإنما هو امساك عن المفطرات للتأديب. وفيه قوة (انتهى) (1).
أقول: الظاهر أن هذه النسبة من جهة عدم ذكر خلاف في المسألة إلا عن أبي حنيفة، لكن يوهنه تقويته له أخيرا.
وأما استظهار ذلك من قوله: " ولا خلاف بين أهل العلم " فهو توهم، لأن مراده من ذلك شرعية أصل الأخذ بالصوم وأمر الولي به لا شرعية فعل الصبي، ولذا لم يستثن أبا حنيفة.
وكيف كان، فالأقوى اتصافه بالشرعية، سواء قصد به امتثال نفس الأوامر العامة المتعلقة بذلك الفعل، أو قصد بذلك حصول الاعتياد عليه ليسهل عليه بعد البلوغ (2).