نعم يمكن الجواب عن هذا العموم - على فرض وجوده - بتخصيصه بالروايتين (1) جمعا.
فالقول بالوجوب ضعيف كضعف ما احتج به لهم في المختلف - على ما حكي عنه - من أن الاغماء مرض فيدخل في عموم ما دل على ثبوت القضاء إذا فات الصوم بالمرض، ومن أنه يجب عليه قضاء الصلاة فكذا الصوم، لعدم القول بالفرق (2).
أما الأول: فلعدم صدق المرض عليه أو عدم انصرافه إليه، وعلى فرض تسليمهما فعمومات وجوب القضاء بسبب المرض مخصصة بالروايتين، لأنهما خاصتان.
وأما الثاني: فلمنع الحكم في الصلاة - أولا - وما دل على وجوب قضائها لعله محمول على الاستحباب بقرينة الروايتين المصرحتين بعدم وجوب قضائها.
ومنع عدم الفرق - ثانيا -.
وما أدعي من عدم القول بالفرق غايته أن يكون بالنسبة إلينا اجماعا مركبا منقولا لا يعارض الروايتين مع اشتهار مضمونهما سيما بين المتأخرين.
و (3) تسليم تعارض ما ذكر من الدليل مع الروايتين وتساقطهما والرجوع إلى الأصل - ثالثا -.
اللهم إلا على فرض وجود عموم دال على وجوب قضاء ما فات، فتأمل.
ثم إن ما ذكره المصنف من التعميم لصورة المعالجة بالمفطر كذلك، ولا يتوهم وجوب القضاء حينئذ (4) للأدلة الدالة على كون هذا الشئ مفطرا وموجبا للقضاء لأن مورد تلك الأدلة حال (5) التكليف، ولذا لا توجب شيئا على