سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا " (1).
وعن ظاهر الإسكافي (2) والذخيرة (3) والمفاتيح (4) جواز النية إلى (ما) بعد العصر أيضا لاطلاق ما تقدم.
وظاهر صحيحة أخرى لعبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام " عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم، وقد ذهب عامة النهار؟. قال: نعم له أن يصوم، ويعتد بذلك اليوم من شهر رمضان " (5).
وصريح مرسلة البزنطي، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح، فلا يأكل إلى العصر، أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم " (6).
لكنهما مع قابليتهما للحمل لا تقاومان ما مر، حتى رواية عمار (7)، لاعتضادها بالشهرة العظيمة، حتى أن في البيان (8) - كما عن المنتهى (9) - نسبة