كتاب الصوم ، الأول - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٠٥
الزوال " بالاجماع، كما عن الغنية (1) وعن ظاهر المعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) لأن الاخلال بما هو شرط الامساك في جزء من الزمان ليس بأعظم من الاخلال بنفس الامساك في ذلك الجزء، فإن الظاهر أن وجوب تقديم النية على مجموع العمل لكون تأخيرها عن بعض أجزائه مستلزما لوقوع ذلك البعض بلا نية، لا لكون نية كل جزء من العمل لازم التقديم (5) على مجموع العمل، فنسيان النية في جملة من النهار ليس فيه إلا الاخلال بشرط الامساك في تلك الجملة، ولا يخل بالامساك فيما بقي من النهار إذا جدد النية له، وهذا الأمر وإن كان يقتضي عدم الفساد - وإن نسيها إلى الغروب - إلا أن الدليل قام على ركنيتها في الجملة، فتأمل.
وكيف كان، فيكفي في الحكم - مضافا إلى ما مر من الاجماعات - فحوى ما دل على صحة صوم المسافر إذا قدم قبل الزوال ونوى، والمريض إذا برئ فتوى (6).
وما روي (7) من: " أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بعد ثبوت هلال رمضان مناديا ينادي: من أكل فليمسك، ومن لم يأكل فليصم " (8).

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٠٨.
(٢) المعتبر ٢: ٦٤٦.
(٣) المنتهى ٢: ٥٥٨.
(٤) التذكرة ١: ٢٥٦.
(٥) في " ف " و " م ": التقدم.
(٦) الوسائل ٧: ١٣٤ الباب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٧) في " ف ": وما ورد.
(٨) لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ في كتبنا الحديثية وروى أبو داود في السنن ٢: ٣٠٢، الحديث ٢٣٤٠ عن ابن عباس حديثا يتضمن شهادة الأعرابي الواحد وفي آخره قال صلى الله عليه وآله: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. ومثله في السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٢١١ - ٢١٢ نعم نقل هذا الحديث في المعتبر ٢: ٦٤٦ والمنتهى 2: 558.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست