الدروس - (1) على عدم جواز الاكتفاء بنية واحدة في غير صوم شهر رمضان من نذر صوم شهر (2) معين أو صوم الكفارة أو نحوهما، بل تأملوا في جواز الاكتفاء بنية واحدة للبعض الباقي من شهر رمضان.
وحينئذ فدعوى خروج شهر رمضان عن الأصل يحتاج إلى دلالة مفقودة، عدا ربما يتخيل من أنها عبادة واحدة فيجزيها نية واحدة مقارنة لأولها.
وفيه: منع الوحدة، لعدم الشاهد على ذلك (3)، بل استقلال كل يوم بالثواب على صومه والعقاب والقضاء والكفارة على إفطاره وغير ذلك يشهد بتعدده. ومع الشك فيجب تعدد النية لعدم الخلاف في جوازه - كما عن المنتهى (4) - ويشهد به كلام القائلين بكفاية الواحدة وغيرهم، وإن استشكله الشهيد الثاني (5) بناء على عدم جواز تفريق النية على أجزاء العبادة الواحدة، لكنه ضعيف كما سيجئ.
وكيف كان، فلا إشكال في أن مقتضى الأصل التعدد، إلا أن يخرج عنه بما عن السيد في المسائل الرسية، من إجماع الإمامية من (6) أن النية الواحدة في ابتداء الشهر تغني عن تجديدها كل ليلة (7) ونحو ذلك عن الانتصار (8) والخلاف (9)