الذي يتخلص به من الربا فيه، إذ يمكن جعل ثلث الدرهم مثلا في مقابل ثلث درهم من الثمن، وثلثاه في مقابل مد وثلثين من المثمن، ويجعل ثلث المد من المبيع في مقابل مثله من الثمن، وثلثاه في مقابل الباقي من الدرهمين، وهو درهم وثلثان، أو يجعل الربع أو ما دونه، أو ما فوق النصف، أو غير ذلك من الطريق التي لا ترجيح لواحد منهما على الآخر.
بل قيل وعلى التقسيط يصرف كل جنس إلى ما يخالفه بل ربما، رجح عليها بنص الأصحاب، إلا أنك قد عرفت ما فيه، مضافا إلى أن التحقيق مقابلة أجزاء الثمن باجزاء المثمن على الإشاعة - لا أن المنزل عليه البيع قبل التلف مقابلة المجموع بالمجموع من دون تعيين كونه على الإشاعة أو غيره، فإذا تلف احتجنا إلى التعيين فنحتاج إلى مرجح، ضرورة ظهور قصد المتعاملين بمقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن على الإشاعة، وكان الرجوع إليه في التلف وفي العيب وفي ظهور الاستحقاق وغير ذلك من المقامات، لابتناء العقد عليه، فظهر حينئذ أن المصحح للبيع هو المنزل عليه عند التلف، فحينئذ يبطل منه فيما نحن فيه على الإشاعة، إلا أنه إذا تراضيا على ما يتحقق به الزيادة في هذا الحال لم يتحقق الربا، لما عرفت من ظهور أدلته في الزيادة في نفس العقد.
ومن هنا كان لا فرق عندنا في ذلك بين اشتمال كل من العوضين على جنسين مختلفين، وبين اشتمال أحدهما على ذلك ومقابلته بالزيادة، وإن كان يمكن منع فرض تحقق الزيادة في الأول على الجنس الواحد بعد فرض الإشاعة في الاجزاء، إلا بالتراضي منهما على ما يحصل به ذلك، وقد عرفت عدم البأس فيه عندنا، فلا يجب عليهما اختيار ما لا يتحقق به ذلك تخلصا من الربا.
- أنه وإن تعاسرا في أفراده رجعا إلى القرعة أو الحاكم أو أن التخيير للبايع، لأن الثمن قد انتقل إليه بالعقد، والمستحق عليه إرجاع أمر كلي فيخير في أفراده أو للمشتري إذا لم يكن قد دفعه إلى البايع، أو غير ذلك مما لا يحتاج إليه بعد ما ذكرنا،