له، أي البايع أيضا لتضرره بذلك، مع اختيار المشتري الشركة " وفيه إشكال ينشأ من عدم مراعاة حاله قبل القبض، وإنما هي مختصة بالمشتري، ولذا لو تعيب من قبل الله في يده، تسلط المشتري خاصة على الخيار، وفي الأرش ما عرفت، على إن المتجه بناء على ما ذكره، ثبوت الخيار له مطلقا، لا في خصوص الاختلاط بالأجود، لأن الشركة مطلقا ضرر عليه أيضا. فتأمل. وحكم الاختلاط بغير مال البايع، حكم الاختلاط بماله. ثم إنه حيث تفتقر القسمة إلى مؤنة فهي على البايع، لأن هذا العيب مضمون عليه، والتخليص واجب عليه، لوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه.
المسألة (الثالثة: لو باع جملة فتلف بعضها) بآفة سماوية (فإن كان للتالف قسط من الثمن)، لأنه لا يبقى مع فواته أصل المبيع، بل بعضه، وضابطه ما كان صالحا للبيع منفردا، انفسخ العقد فيه، ورجع ما يخصه من الثمن، لصدق تلف المبيع قبل قبضه، وكون الثمن موزعا عليه و (كان للمشتري فسخ العقد) في الباقي، لتبعض الصفقة (وله الرضا بحصة الموجود من الثمن كبيع عبدين، أو نخلة وفيها ثمرة لم تؤبر، و إن لم يكن له قسط من الثمن) لبقاء أصل المبيع بفواته، (كان للمشتري الرد) لما تقدم (أو أخذه بجملة الثمن، كما إذا قطعت يد العبد).
وظاهره هنا الجزم بعدم الأرش، مع أنه تردد فيه سابقا، واحتمال تغاير موضوع المسألتين في غاية السقوط، ووجهه ما سمعته من عدم مقابلة الثمن للأجزاء، حتى يفوت ما يخصها منه بفواتها، فليس إلا الخيار، كما لو فات الوصف الذي صرح في القواعد وجامع المقاصد والمسالك بعدم الأرش فيه، قالا في الأخيرين: " فلو كان العبد كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض، فللمشتري الرد خاصة، فإن الفائت ليس بعضا من المبيع، و من ثم لو شرط كونه كاتبا، فظهر بخلافه لم يستحق سوى الرد " لكنهما فرقا بينه وبين الجزء الفائت، كاليد ونحوها، وجزما بعد التردد بالأرش فيه، معللين له بأن القيمة تزيد بوجوده، وتنقص بعدمه، وفواته من أظهر العيوب وأبينها، وللقطع بأن المبيع