التسليم، كما أن العرف والقواعد الشرعية كذلك أيضا، فالتأخير يحتاج إلى الإذن لا الدفع فلاحظ وتأمل جيدا فيه وفي أن حق الحبس حيث يكون لأحدهما حق متعلق بالعين فيأثم حينئذ بالقبض بغير إذن، وساير تصرفاته فيها وإن لم يضمن له قيمة المنافع للملك بالعقد، أو أنه لا تعلق له بالعين، بمعنى، أن الإثم يحصل بالقهر على القبض خاصة، وأما التصرف في العين فلا إثم فيه، وجهان لم أقف على تنقيح لأحدهما في كلام الأصحاب.
والذي يناسب الارفاق وحديث الضرار (1) الأول، فلا تصح الصلاة فيه مثلا، كما أنه لم أقف على تنقيح في كلامهم، لكون الإثم يحصل بالقبض بلا إذن، أو أنه مع المنع خاصة، مع أن الوجهين قائمان فيه أيضا، (و) المناسبة المذكورة لأولهما أيضا. هذا كله مع عدم الشرط لا معه.
ف (لو اشترط البايع) خاصة (تأخير التسليم) للمثمن (إلى مدة معينة جاز) سواء كان كليا في الذمة أو عينا مشخصة، للعموم الذي مقتضاه عدم استحقاق التسليم عليه (كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن) ولو اشترطا معا جاز أيضا إذا لم يكن كل من الثمن والثمن كليا في الذمة، وإلا كان من بيع الكالي بالكالي كما في الدروس، وتسمع انشاء الله تعالى تحقيق الحال في ذلك أيضا، وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم حينئذ، لبقاء اقتضاء العقد بالنسبة إليه سالما كما هو واضح، ولو فرض اتحاد الأجل منهما، ففي بقاء حكم ما اقتضاه العقد من التقابض بعد حلول الأجل وجهان: ولو كان الشرط لأحدهما، فلم يقبض العوض حتى حل الأجل، ففي عود حكم التقابض إشكال، أقواه العدم، لعدم بطلان للعقد بقبضه بعد أن كان مستحقا لتقدم التسليم على الآخر ولو كان الثمن تدريجيا كعمل من المشتري، فالظاهر عدم اعتبار التقابض لعدمه، بل الواجب دفع المبيع كما لو كان الثمن نسيئة.
نعم لو كان منفعة عين مملوكة، كدابة أو دار أمكن اعتباره بدفع العين ذات