جمع البيع جعله جملة واحدة " لظهوره في وجوب الجمع المزبور، بأن يقول: بعتك هذه السلعة بدوازده أو يازده نحو ما فعله مولانا الباقر عليه السلام فيما روى عنه الصادق عليه السلام في الصحيح (1) " قال: قدم متاع لأبي من مصر فصنع طعاما ودعى له التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال عليه السلام وكم يكون ذلك فقالوا في كل عشرة آلاف ألفين فقال: إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا، " بل عدوله عليه السلام عن إجراء الصيغة بنحو ما ذكروه إلى ما ذكره، ظاهر في المنع.
وفيه أن الصحيح محتمل لإرادة التخلص عن الكراهة، على أن الخصم لا يقول بوجوب الجمع جملة واحدة، فإنه لا بأس كما عرفت، بافراد رأس المال عن الربح من دون ملاحظة النسبة، فلا بد حينئذ من إرادة الرجحان منه، ويرتفع الاستدلال في وجه، وفعل الباقر عليه السلام يمكن أن يكون فرارا من أصل المرابحة إلى المساومة التي هي أفضل، كما يومي إليه تتمة الصحيح المزبور على ما عن الكافي (2) " فقال، لهم إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألف درهم فباعهم مساومة، " بل في الصحيح أو الموثق كالصحيح (3) " إني أكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشر أو نحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة " ما يقتضي بكراهة المرابحة مطلقا وإن لم أجد قائلا به.
نعم في الرياض " قد ذكر بعض الأجلة أن الظاهر من المعتبرة هنا كراهة المرابحة وأولوية المساومة لا الكراهة، في موضوع المسألة، قال: وهو كذلك لولا المخالفة لفهم الطائفة، وعلى كل حال فلا دلالة في عدوله عليه السلام على الحرمة قطعا، فيبقى حينئذ ما دل على الجواز بلا معارض، مضافا إلى الصحيح أو الموثق المزبور، المشتمل على لفظ الكراهة، وعمومه لغير موضوع المسألة لو قلنا باختصاصه بها غير قادح، كما أن احتمال إرادة الحرمة من لفظ الكراهة بناء على عدم تعارفها في الصدر الأول بالمعنى المصطلح - يدفعه بعد التسليم - ترجيح إرادته هنا بالشهرة، والاجماع المحكي وغيرهما، وكذا الكلام في الخبر الآخر أكره بيع ده يازده وده دوازده، ولكن أبيعك بكذا وكذا وكيف