جاهلا به والمشتري عالم به، أو كانا جاهلين، وعن المبسوط لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح مثل أن يقول: رأس المال كذا، والربح ما نتفق عليه بطل، قلت: لا ريب في البطلان مع هذه الجهالة، في رأس المال، أو الربح ضرورة، رجوعها إلى جهالة الثمن التي هي مانع من صحة البيع من أصله، فضلا عن خصوص المرابحة منه، والأول إلى العلم غير كاف فيه قطعا، نعم في جامع المقاصد والمسالك " أن المراد بذلك وجوب علمهما حالة البيع، فلا يكفي علم أحدهما، ولا تجدد علمهما بعد العقد، وإن اقتضاه الحساب المنضبط، كما لو علما بالثمن وجعلا ربح كل عشرة درهما، والحال أنهما لا يعلمان ما يتحصل من المجموع حالة البيع، ولعله كذلك إذا فرض جهلهما أو جهل أحدهما بمقدار الثمن عشرات مثلا، أما إذا علما إلا أنهما لم يستحضرا المجموع، فقد يقال بصحته خصوصا إذا لم يكن محتاجا إلى طول نظر، لعدم الجهالة في مثله عرفا فيتناوله العمومات، بل قد تحتمل الصحة في الأول أيضا، لأنه وإن كان مجهول الجملة إلا أنه معلوم عند التفصيل.
قال: في المختلف " ولو أخبره برأس المال وزاد في كل عشرة درهما، ولم يعلما وقت العقد كمية الثمن احتمل البطلان، للجهالة، والصحة لامكان العلم، فإنه يستخرج بالحساب " وعلل في التذكرة كراهة نسبة الربح إلى الثمن في المرابحة، بأنه قد لا يعلم قدر الثمن في حالة العقد، ويحتاج في معرفته إلى الحساب، بل قد عرفت فيما سبق صحة بيع الصبرة كل قفيز بدرهم، مع أنها مجهولة الجملة، بل جوز الفاضل في القواعد، بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يخص واحدا إذا علماه بالجبر والمقابلة، كل ذلك مضافا إلى إطلاق النصوص خصوصا المتضمن منها جواز بيع ده بدوازده، فالقول بالصحة حينئذ في الصورتين خصوصا الأولى لا يخلو من قوة.
نعم قد يقوى البطلان لو فرض عدم علمه بمسمى العشرة مثلا إذ هو غرر محض، و كونها عددا مضبوطا في نفسه وإن لم يعرف مصداقها غير مجد، ولعل منه الشراء بوزن