إلى جابر، كما أن اقتصار الأكثر على غيره يوهن الآخر، على أن في خبر كافي (1) منها ما يقضي بأنه الحدبة، وهو خلاف المعروف بين الفقهاء واللغويين، إذ هو عندهم شئ كالسن يكون في الفرج يمنع من الجماع، وعلى ما رواه غيره (2) يكون الحدبة معطوفا على الأربعة، إلا أنه لم نعثر على مفت به ولا على نص آخر به، واحتمال دخولها في القرن باعتبار اشتراكها معه في النشو، وإن كان هو في الفرج وهي في الصدر كما ترى وكيف كان فالظاهر مساواة الخيار بهذه العيوب له في غيرها سقوط الرد بالتصرف وحدوث العيب ونحوهما مما عرفت، وبالسقوط في الأول فضلا عن غيره صرح الفاضل و الشهيدان وغيرهم، بل لعل من تركه هنا اتكالا على ما ذكروه في حكم العيب، ولذا قال في الغنية: " يرد بها ما لم يمنع مانع " وقال ابن إدريس فيما حكي من سرائره " إن خطر بالبال وقيل الفرق بين هذه العيوب وغيرها أنه لا يسقط الرد بها بالتصرف بخلاف غيرها، قلنا له: هذا خلاف إجماع أصحابنا، ومناف لأصول المذهب، لأن الاجماع حاصل على أن التصرف يسقط الرد بغير خلاف بينهم، والأصول مثبتة مستقرة على هذا الحكم " بل ظاهره الاجماع على ذلك إلا أنه أشكله بعضهم بأنه يبعد تنزيل إطلاق الأخبار على عدم التصرف في المملوك الذي يشترى للخدمة في مدة هذه السنة، فلا يبعد القول بعدم سقوط هذا الخيار بالتصرف كالمصراة، وقد يدفع أولا بأنه لا استبعاد في حمل الاطلاق عليه بعد أن لم يكن جوابا للسؤال عن أمر واقع، وثانيا أنه قد يقال إن المسقط للرد إنما هو التصرف بعد حصول سبب الخيار لا قبله، والنصوص لو سلم ظهورها فهو في الثاني، لا الأول كما هو واضح.
(٣٠١)