ذهبا وفضة - والصحة وتحمل على المناصفة كما لو أقر بشئ لاثنين، وللشافعية وجهان كهذين، والاشتراك في البعض، كالتولية في الجميع في الأحكام السابقة.
لكن قد يقال: أن المرابحة مثلا البيع بنفس رأس المال مع زيادة كذا قال العلا (1) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يبيع البيع فقال: أبيعك بده دوازده فقال لا بأس، إنما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة " وظاهره حصرها في ذلك، وهو لا يأتي في التشريك، لأن القسط من الثمن ليس ثمنا ولذا لم تحصل المرابحة العرفية في أبعاض المبيع المعينة المقسط عليها الثمن كما ستعرف انشاء الله.
وكذا الكلام في التولية والمواضعة نعم قد يقال: ينبغي إرادة القصد فيها مع ذلك، بعدم جريان أحكام المرابحة على البيع بالزيادة مع قصد عدمها بل وبدون قصدها، إلا أنه لا يخلو من نظر، فتأمل ولو اختلفا في القصد فالظاهر البطلان، ولو ادعى المشتري إرادة المرابحة، فأنكر البايع كان القول قوله بيمينه، إذا لم يكن ظهور في اللفظ، لأنه كدعوى الشرط على البايع حينئذ، ولعل المفاعلة في المرابحة والمواضعة لتوقف العقد على الرضا والصيغة من الجانبين، فكان كلا منهما فاعل للربح وإن اختص بملكية أحدهما.
وعلى كل حال ففي الدروس " قد يتفق المرابحة وقسيماها في مبيع واحد، كما لو اشترى ثلاثة ثوبا بالسوية لكن ثمن أحدهم عشرون والآخر خمسة عشر والآخر عشرة ثم باعوه بعد الاخبار، بخمسة وأربعين، فهو مواضعة بالنسبة إلى الأول، وتولية بالنسبة إلى الثاني، ومرابحة بالنسبة إلى الثالث، وكذا لو باعوه مساومة ولا يقسم على رأس المال، هذا مع تعدد العقود، ولو كان العقد واحدا بالخمسة والأربعين، كان الثمن