ما عن عدة الشيخ من أن البزنطي لا يروي إلا عن ثقة، وكشف الرموز أن الأصحاب عملوا بمراسيل البزنطي، والرواية مقبولة عند أهل الحديث، فلا مناص عن العمل بها منطوقا ومفهوما، خصوصا بعد تأيدها في الجملة، بإطلاق الصحيح (1) " فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا " الظاهر في بقاء العين أيضا، والنبوي (2) " إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البايع، والمبتاع بالخيار " وبما أرسله في الخلاف من أخبار الفرقة، و المناقشة في مفهومه - بأنه أعم من كون القول قول المشتري مع التلف، لامكان التحالف - يدفعها بعد أن كان دعوى أنه خلاف المنساق الاجماع المركب إن لم نقل أنه مقتضى الأصل، وإلا كنا في غنية عن المفهوم كما أنا في غنية بما عرفت من الخبر المنجبر بالعمل، عن تكلف جريان ذلك على القواعد بوجوه تصلح مؤيدة للدليل لا دليلا، لوضوح عدم تماميتها، كما لا يخفى على من لاحظها.
ومن ذلك ظهر لك أن ما عن الإسكافي - من تقديم قول البايع إن كانت في يده لكن للمشتري الخيار، وقول المشتري إن كان العكس، أو أحدث بها حدثا إذ هو يؤيد أيضا، وربما حكي عن أبي الصلاح وإن كنا لم نتحققه، بل لعل المحقق خلافه - في غاية الضعف لما عرفت على أنه مع قطع النظر عنه غير موافق للضوابط، وإن احتجوا له، بأنه إذا كان في يد البايع، فالمشتري يريد انتزاعه من يده، فالقول قوله، بخلاف ما لو كان في يد المشتري، فإن البايع حينئذ يدعي زيادة على ما أقر به المشتري، والأصل عدمها، لكنه كما ترى، ضرورة عدم أثر ليد البايع بعد اعترافه بأنها يد أمانة، والمشتري بعد اعترافه بأنها مبنية على يد البايع، وكذا ما عن بعضهم - من أن القول قول المشتري بيمينه، لأنه منكر للزيادة المدعاة بعد اعتراف البايع بأن العين ملكه، فهو كمن ادعى عليه بماءة مثلا فاعترف بخمسين، إلا أنه لم نعرف قائله، قبل الفاضل