مطلقا، مع عدم الحضور أولا، ومنع حجيته - بحيث يعارض الأصل - ثانيا، ودعوى - أنه به يكون البايع منكرا، بناء على أنه ما وافق الظاهر، فيقدم حينئذ بيمينه يدفعها - مضافا إلى ما عرفت - منع تسليم كون المنكر ذلك، بل القول بأنه ما وافق قوله الأصل أقوى منه.
نعم لو فرض قرائن تشهد بكذب المدعي على وجه يحصل العلم للحاكم، لم تسمع دعواه لذلك، كما لو ادعى قبض حقه بعنوان أنها وزنة وكان من أهل الخبرة هذا. ولكن قد يقال: إن الأقوى منهما إيكال المدعي والمنكر إلى العرف، ولعل صدقه على ما لو ترك، لترك أتم، ولا ريب في أن المشتري هنا يصدق عليه ذلك، فيكون مدعيا وعليه البينة، وعلى البايع اليمين، وقد يؤيده أصالة الصحة في دفع المسلم وقبضه، إذ الفرض أنه قبض على أنه تمام الحق، وصحة كل شئ بحسبه، ونحو ذلك بل أظهر منه، لو ادعى المشتري عيب المقبوض.
ولذا حكي عن التذكرة أنه فصل فقال: " يقدم قول مدعي التمام إن اقتضى النقص بطلان العقد، كالصرف بعد التفرق والسلم، وإلا فمدعي النقص " واحتمله في الدروس ولعله لاندراج الأول في مدعى الصحة والفساد، بخلاف الثاني وإن كان قد يناقش بمنع كون الأول كذلك، بعد فرض عدم اعترافه بما يقتضي الحكم عليه بالصحة، كما لو قال: قبضته باخبار البايع أنه تام، والفرض تسليم البايع ذلك، فإن مجرد ذلك لا يقتضي الحكم عليه بصحة العقد المشترط فيه التقابض الذي مقتضى الأصل عدم حصوله، وإن كان قد وقع العقد بمعنى الايجاب والقبول، إذ ذلك بمجرده لا يقتضي حصول الشرط المتأخر، كما هو واضح، خصوصا بعد ملاحظة نظائره مما يشترط في صحته القبض كالرهن والهبة ونحوهما، ولعله لذا أطلق الأصحاب الحكم في المقام.
ولكن يرد عليه ما ذكرناه، ويمكن دفعه بعدم قبضه بعنوان الاذعان بالتمامية، على وجه يكون كالاعتراف، بل المفروض أنه قبضه على إخبار البايع مثلا،