عدم مشروعية، ما فيه ضرر إلا أنه لما لم يكن معلوما لنا هنا بالخصوص، لتكثر تصور ما يندفع به الضرر، قوي في الظن مشروعيته على الخيار، للاجماع، ولأنه المعلوم من جبر الشارع ضرر العقود بالخيار، والجامع بين الحقين وغير ذلك مما لا يخفى، لا أن المراد تكليف الضار بدفع ما وقع منه من الضرر، كي يتخير فيما يدفعه من بذل التفاوت، أو التسليط على الفسخ. لكن روى الحلبي (1) " أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة؟ قال: لا يصلح له أن يأخذه فإن جهل وأخذه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد " فتأمل جيدا.
القسم الخامس خيار التأخير أي (من باع ولم يقبض الثمن ولا سلم المبيع ولا اشترط تأخير الثمن) و لو ساعة ولا تأخير قبض المثمن (فالبيع لازم ثلاثة أيام. فإن جاء المشتري بالثمن) فيها استحق (وإلا كان البايع أولى بالمبيع) منه انشاء الفسخ بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه بل حكي الاجماع عليه مستفيضا أو متواترا. وقال زرارة للباقر عليه السلام في الصحيح: (2) " الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: حتى آتيك بثمنه؟ فقال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له ".
وسأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام في الصحيح (3) " عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن؟ فقال: الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن جاء قبض بيعه،