في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال: ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم) وخبره الآخر (1) قال:
(قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال: تمت صلاته، وإنما التشهد سنة في الصلاة، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد) وصحيحه أيضا (2) سأل الصادق (عليه السلام) (عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال: أما صلاته فقد مضت، وبقي التشهد، وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد) ونحوه خبر ابن مسكان (3) عنه (عليه السلام) أيضا (عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال: أما صلاته فقد تمت، وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو إلى مكان نظيف فيتشهد).
إلا أنها نصوص قد ذكرناها غير مرة، وفيها ما ينافي الفورية المجمع عليها، وفيها ما يقتضي قضاء التسليم مع التشهد، وفيها ما يقتضي ندبية التسليم، وفيها ما يقتضي غير ذلك مما هو مناف للمعروف من مذهب الإمامية من بطلان الصلاة بتخلل الحدث في أثنائها ولو سهوا وأن التسليم جزء من أفعالها، ولا يخرج عن الصلاة إلا به، فالذي يقوى خروج هذه النصوص على مذاق العامة، هذا.
وقد يستفاد من المحكي عن فخر المحققين حصر النزاع في خصوص السجدة والتشهد المنسيين المتذكر لهما قبل مضي زمان يخرج به عن كونه مصليا، فإنه - بعد أن ذكر وجه الاشكال في الصحة وعدمها إذا تخلل الحدث واختار عدم البطلان قال: (وعلى القول