بحصول الصلاة على بعض الفروض، كما إذا فرض كون الواقع أنه صلى ركعة قد أجيب عن الثاني منهما بأن المراد الإعادة من الأمر فيه بالبناء على الجزم، كإرادة الاستحباب حينئذ من الأمر بسجدتي السهو، وإن كان قد يشكل بأنه لا يجمع بين سجدتي السهو وإعادة الصلاة وجوبا ولا استحبابا، إلا أنه قد يدفع بأنه لا مانع من الاكتفاء به دليلا لذلك.
بل والمحكي عن أولهما أيضا عدا أخبار (1) قاصره عن المعارضة سندا وعددا وعملا، بل ودلالة حتى منه نفسه من حيث ظهورها في لزوم البناء على الأقل المنافي لما عنده من التخيير بينه وبين الإعادة، ودعوى أن ذلك مقتضى الجمع بين الجميع يدفعها أنه فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه عديدة، منها موافقة هذه الأخبار للعامة بعد إعراض سائر الأصحاب عنها عداه، بل هو على ما اعترف به بعض الأساطين من مشايخنا، حتى أنه نسب الناقل عنه ما عرفت إلى التوهم والغفلة، وقال: إن محل التوهم لذلك بعض عبارات فقيهه خاصة، وإلا فهو في الأمالي موافق للأصحاب في الإعادة، بل نسبه فيها إلى دين الإمامية، ولم يتعرض لذلك أصلا في الهداية، كما أنه ليس في المقنع إلا روى ابن علي ركعة، ثم إنه أطنب (رحمه الله) في بيان فساد محال الوهم من الكتاب المزبور، ولعل التدبر والتأمل في أطراف كلماته فيه يشهد له، فلا حظ، ولولا خلو الإطالة في تحقيق ذلك عن الفائدة - ضرورة قطعية الحكم عندنا في حالتي وفاقه وخلافه - لذكرنا ذلك كله مفصلا.
ثم إنه هل يندرج في الرباعية بالنسبة إلى هذا الحكم وغيره من الأحكام التي ستسمعها الرباعية التي هي نفل بالأصل كصلاة الأعرابي، كما لعله يظهر من إطلاق بعضهم بل جزم به العلامة الطباطبائي في مصابيحه حاكيا عن الروض أنه استظهره، أو يقتصر