كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى على ميت كبر فتشهد، ثم كبر فصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر وانصرف فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة للمنافقين كبر فتشهد، ثم كبر فصلى على النبيين، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة وانصرف، ولم يدع للميت) قيل: وأرسله في الفقيه ورواه في العلل مبدلا الأنبياء بالنبي، وزائدا والمؤمنات، وفي خبر إسماعيل (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جنازة فكبر عليه خمسا، وصلى على أخرى فكبر عليه أربعا فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا في الثانية للنبي صلى الله عليه وآله ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة، وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة، ولم يدع له لأنه كان منافقا).
وقال أبو بصير (2) في خبره: (كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز فقال: خمس تكبيرات، ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز فقال له: أربع صلوات، فقال الراوي: جعلت فداك سألك ذاك فقلت خمسا، وسألك هذا فقلت: أربعا فقال: إنه سألني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة؟ ثم قال: إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ثم بسط كفه فقال:
إنهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات).